الشيخ مرتضى بني فضل
538
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم ؛ مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب . ولو لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما ؛ لأنّهما اوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله لإتمامه أيضاً فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ، ولعلّه أحوط أيضاً ، وإن كان قصد الانفراد جائزاً ( 7 ) .